فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 813

-فإن الصلاة في أول الوقت فرض: حتى لو أداها في الأول يقع فرضًا ولا يأثم بتركه [1] ، حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء عليه. وكذا صوم رمضان: عزيمة في حق المسافر، حتى يكون الأداء أفضل، ولو أدى يقع فرضًا، ولا يعاقب على تركه، حتى لو مات قبل رمضان آخر [2] لا يؤاخذ به.

-وكذا باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه: فإن هذا فرض، ولا يعاقب على تركه.

وقال بعضهم: ما لا يؤمن العذاب على تركه، أو ما يخاف العقوبة على تركه.

وهذا ليس بصحيح: فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في حق المسافر، مما [3] يؤمن العذاب على تركه - وهو فرض.

وقال بعضهم: ما فيه وعيد لتاركه.

وهذا لا يصح: فإن الصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر، فرض، وليس فيه وعيد لتاركه.

وقال بعضهم: الفرض ما يستحق العذاب على تركه.

وهذا لا يصح؛ لأنه:

-إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه [4] بالعذاب جزاء على قدر ذنبه بحيث [5] لا يجوز تركه، فباطل، لأن [6] عفو الله تعالى عما سوى

(1) في ب:"بتركها".

(2) كذا في ب. وفي الأصل:"لو مات في رمضان".

(3) "مما"ليست في ب.

(4) "عليه"ليست في ب.

(5) "بحيث"ليست في ب.

(6) كذا في ب. وفي الأصل:"فإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت