شبهة وليس بدليل [1] ، لأن الدليل لا يظهر خطؤه أبدًا، بل يتقرر بمضي الز مان، فأما الشهبهة، [فـ] تز ول وقد قام الدليل على البطلان، فيكون دليلا على أنه شبهة.
قولهم: فية تضليل بعض [2] الصحابة - ليس كذلك، بل في [3] هذا تخطئتهم من حيث وجوب [4] العمل، والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل، فأما [5] من حيث وجوب [6] العمل فليس بتضليل، إذ الضلال هو الخطأ من حيث الاعتقاد. فأما من حيث وجوب [7] العمل فهو خطأ معذور فيه. وبيان ذلك من وجهين:
أحدهما - أن المجتهد في الشرعيات يجب عليه العمل باجتهاده. أما لا يجب عليه الاعتقاد بحقية [8] قوله على اليقين [9] بل من حيث الغالب، وإنما عليه وجوب الاعتقاد على الإبهام [10] أن ما أراد الله تعالى، مما اختلفنا فيه، حق. وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع، [فـ] كيف يكون ضلالا حتى يكون تخطئته تضليلا؟ ولأن التضليل والضلال [11] إنما يتحقق في الأحكام العقلية، لأن المعتقد إما أن يكون واجب الوجود أو مستحيل الثبوت، فمتى أخطأ فقد اعتقد ما هو واجب الوجود مستحيل الثبوت، فيكون ضلالا [12] .
(1) في ب:"كان وليس بدليل". فليس فيها:"شبهة".
(2) "بعض"من (أ) و (ب) .
(3) "في"ليست في ب.
(4) "وجوب"ليست في ب.
(5) في أ:"وأما". وفي ب:"أما".
(6) "وجوب"ليست في ب.
(7) في ب:"فاْما في حق وجوب".
(8) في أكذا:"لحقبه"ولعل الصحيح:"لحقية".
(9) في ب قد تكون كذلك:"اليقين". وقد تكون:"التعن".
(10) في ب كذا:"الإيهام".
(11) "والضلال"من ب.
(12) "فيكون ضلالا"من (أ) و (ب) .