فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 813

يسقط خيار التعيين، ويتعين الوجوب، فمن ادعى التقييد بأوله فلا بد له [1] من الدليل [2] .

مسألة - في الأمر الموقت إذا خرج الوقف قبل تحصيل الفعل حتى وجب عليه القضاء: هل يجب بالأمر السابق أو بأمر مبتدأ [3] ؟

اختلف مشايخنا فيه:

قال بعضهم: يجب بالأمر السابق.

وقال بعضهم: يجب بأمر مبتدأ.

وجه قول الأولين: إن الواجب هو العبادة لله تعالى في هذا الوقت، إما بحق العبودية، أو بحق الشكر، أو بحق التكفير عن الخطايا التي تجري [4] على يد [5] المرء بين الوقتين [6] . وفي هذا الغرض [7] الأوقات كلها [8] سواء - ألا ترى أن الأمكنة فيها سواء، ولا يختص بمكان دون مكان، وصار كمن أمر عبده بأن يتصدق بدرهم [9] من ماله باليد اليمنى فشلت يده اليمنى، يجب عليه أن يتصدق باليسرى، ولا يتقيد باليمنى لأن الغرض لا يختلف - فكذا هذا.

وإذا ثبت هذا فالوجوب الثابت بالأمر لا يسقط إلا بالأداء أو بالقضاء أو بالإبراء من صاحب الحق، فلا حاجة إلى أمر آخر.

(1) "له"ليست في أ.

(2) في ب:"دليل - والله أعلم".

(3) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"إنه يجب بالأمر السابق أو يجب بأمر مبتدأ".

(4) في ب:"الخطايا والسيئات حتى جرت".

(5) في أ:"يدي".

(6) في ب كذا:"المدمين المومنن".

(7) في أ:"الغرض".

(8) "كلها"ليست في أ.

(9) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"درهمًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت