نَفْيِ الصِّفَاتِ وَلَمْ يُسَمِّهَا أَعْرَاضًا. وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَارِثُ الْمُحَاسَبِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ الْمُحَاسَبِيُّ مِنْ شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ، تُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ 243 تَرْجَمَتُهُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 2/275 - 279؛ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ 2؛ الشَّعْرَانِيِّ: الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى 1/64؛ السُّلَمِيِّ: طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ، ص 56 - 60؛ الْخُلَاصَةِ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص 57؛ مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ 1/430 - 431؛ الْأَعْلَامِ 2/153 - 154؛ سِزْكِينْ م [0 - 9] ج 1، ص [0 - 9] 13 - 119.، وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَبِسَبَبِ مَذْهَبِ ابْنِ كُلَّابٍ هَجَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ تَابَ مِنْهُ.
وَصَارَ النِّزَاعُ فِي هَذَا [الْأَصْلِ] الْأَصْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَقَطْ. بَيْنَ طَوَائِفِ الْفُقَهَاءِ، فَمَا مِنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ [وَأَحْمَدَ] إِلَّا [وَفِيهِمْ] مَنْ يَقُولُ [1] بِقَوْلِ ابْنِ كُلَّابٍ فِي هَذَا الْأَصْلِ، كَأَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى [وَأَبِي الْمَعَالِي] الْجُوَيْنِيِّ [2] وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَفِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَالْخَلَّالِ [3] وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ [4] وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ وَأَبِي
(1) ن (فَقَطْ) : وَالشَّافِعِيِّ إِلَّا مَنْ يَقُولُ.
(2) ن، م: وَالْجُوَيْنِيِّ.
(3) ن، ا، ب: كَالْجَلَالِ؛ م (غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ) وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ. وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِالْخَلَّالِ، مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَابِلَةِ، لَهُ التَّصَانِيفُ الدَّائِرَةُ وَالْكُتُبُ السَّائِرَةُ، مِثْلُ"الْجَامِعِ"وَ"الْعِلَلِ"وَ"السُّنَّةِ"، تُوُفِّيَ سَنَةَ 311. تَرْجَمَتُهُ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ 2/12 - 15؛ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ 3/7؛ تَارِيخِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ لِبُرُوكِلْمَانَ 3/313 - 314؛ الْأَعْلَامِ 1/196.
(4) هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزْدَادَ بْنِ مَعْرُوفٍ، أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِغُلَامِ الْخَلَّالِ. مِنْ أَهَمِّ مُصَنَّفَاتِهِ"الشَّافِي"وَ"الْمُقْنِعُ"، تُوُفِّيَ سَنَةَ 363. تَرْجَمَتُهُ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ 2/119 - 127؛ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ 3/45 - 46؛ الْأَعْلَامِ 4/139.