فَصْلٌ [1]
قَالَ الرَّافِضِيُّ [2] :"وَتَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ فِي طِفْلٍ، وَلَمْ [3] يَعْلَمِ الْحُكْمَ، وَفَزِعَ فِيهِ [4] إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ [5] ، فَاسْتَدْعَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْأَتَيْنِ [6] وَوَعَظَهُمَا فَلَمْ تَرْجِعَا، فَقَالَ: ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ [7] فَقَالَ: أَقُدُّهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ فَتَأْخُذُ [8] كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفًا، فَرَضِيَتْ وَاحِدَةٌ [9] . وَقَالَتِ الْأُخْرَى: اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ لَهَا بِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ أَكْبَرُ [10] هُوَ ابْنُكِ دُونَهَا، وَلَوْ كَانَ ابْنُهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ، فَاعْتَرَفَتِ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَ صَاحِبَتِهَا، فَفَرِحَ عُمَرُ، وَدَعَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ".
(1) فَصْلٌ: سَاقِطٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) : الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ.
(2) فِي (ك) ص 138 (م) ، 139 (م) .
(3) ك: فَلَمْ.
(4) فِيهِ: لَيْسَتْ فِي (ك) .
(5) عَلِيٍّ: لَيْسَتْ فِي (ك) ، وَفِيهَا: أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
(6) ك: فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ.
(7) ك: الْمَرْأَتَانِ لَهُ، مَا تَصْنَعُ.
(8) ك: أَقُدُّهُ بِنِصْفَيْنِ تَأْخُذُ.
(9) ر، ي، ن، م: الْوَاحِدَةُ، ك: إِحْدَاهُمَا.
(10) ك: إِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.