فَصْلٌ.
قَالَ الرَّافِضِيُّ [1] :"الْعَاشِرُ: مَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ [2] تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وَلَنْ يَفْتَرِقَا [3] حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ» ، وَقَالَ: «أَهْلُ بَيْتِي [4] فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ» ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ [5] ، «وَعَلِيٌّ سَيِّدُهُمْ» ، [6] ، فَيَكُونُ وَاجِبُ الطَّاعَةِ عَلَى الْكُلِّ، فَيَكُونُ هُوَ الْإِمَامَ" [7] ."
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ:"«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقَالَ:"أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ
(1) فِي (ك) ص 172 (م)
(2) ك: فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ.
(3) ك: يَتَفَرَّقَا
(4) ك: وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي
(5) م: أَهْلِ الْبَيْتِ
(6) ك: وَسَيِّدُهُمُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
(7) ك: فَيَكُونُ هُوَ الْإِمَامَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ