فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ [1] وَاسْتِحْقَاقِهِ [2] لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] [3] .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ [4] الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ [5] .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ [6] هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ [7] السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ
(1) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
(2) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
(3) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
(4) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(5) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ:"بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا".
(6) ن، م: فَلَيْسَ.
(7) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.