الْوَاجِبَ مُوَافَقَتُهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْعِلْمُ وَإِلَّا اتَّبَعَ مَا أَمْكَنَ مِنَ التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَادِ.
أَمَّا قِصَّةُ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ دَعْوَاهَا الْهِبَةَ وَالشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ بِالْقَدْحِ فِيمَنْ يَحْتَجُّونَ لَهُ أَشْبَهَ مِنْهُ [1] بِالْمَدْحِ [2] .
فَصْلٌ [3] .
قَالَ الرَّافِضِيُّ [4] :"وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْجَمَاعَةِ [5] كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَقِّ أَبِي ذَرٍّ:" «مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلَا [6] أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ» ، وَلَمْ يُسَمُّوهُ صِدِّيقًا، وَسَمَّوا أَبَا بَكْرٍ [بِذَلِكَ] [7] مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ"."
فَيُقَالُ هَذَا الْحَدِيثُ: لَمْ يَرْوِهِ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ، وَلَا هُوَ فِي
(1) مِنْهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: بِالْمَدْحِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ; وَ: بِالْمَدْحِ لَهُ.
(3) ر، هـ، ص: الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ.
(4) فِي (ك) ص [0 - 9] 11 (م) .
(5) ن، ر، ص: وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْجَمَاعَةِ ; وَ: وَقَدْ رَوَوْا عَنِ الْجَمَاعَةِ ; ك: وَقَدْ رَوَتِ الْجَمَاعَةُ.
(6) أ، ب: وَمَا.
(7) بِذَلِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) . وَفِي (أ) ، (ب) : وَسَمَّوا أَبَا بَكْرٍ صِدِّيقًا.