هَذِهِ الْآيَةِ، وَلَيْسَتْ مُوَالَاتُنَا لِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ أَجْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ بَعْدُ [قَدْ] [1] تَزَوَّجَ بِفَاطِمَةَ وَلَا وُلِدَ لَهُ [2] أَوْلَادٌ.
وَأَمَّا آيَةُ الِابْتِهَالِ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ لِيُبَاهِلَ بِهِمْ [3] لَكِنْ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ ذَكَرٌ إِذْ ذَاكَ يَمْشِي مَعَهُ. وَلَكِنْ كَانَ يَقُولُ عَنِ الْحَسَنِ:" «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» [4] "فَهُمَا ابْنَاهُ وَنِسَاؤُهُ [5] [إِذْ] [6] لَمْ يَكُنْ قَدْ [7] بَقِيَ لَهُ بِنْتٌ إِلَّا فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - [8] ، فَإِنَّ الْمُبَاهَلَةَ كَانَتْ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ، وَهُمْ نَصَارَى، وَذَلِكَ كَانَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، بَلْ كَانَ سَنَةَ تِسْعٍ، وَفِيهَا نَزَلَ صَدْرُ آلِ عِمْرَانَ، وَفِيهَا فُرِضَ
(1) قَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: لَهُمَا
(3) آيَةُ الِابْتِهَالِ هِيَ آيَةٌ: 61 مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ جَاءَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي: مُسْلِمٍ 4/1871 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ. . .) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4/293294 (كِتَابُ التَّفْسِيرِ، بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 3/9798. وَسَيَتَكَلَّمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِيمَا يَأْتِي (فِي(ب) 4/3334) عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ رَدًّا عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْمُطَهَّرِ فِي (ك) 154 (م) .
(4) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ 539 540.
(5) ب (فَقَطْ) : فَهُمْ أَبْنَاؤُهُ وَنِسَاؤُهُ.
(6) إِذْ: فِي (ب) فَقَطْ.
(7) قَدْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(8) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِي (ن) ، (م) فَقَطْ.