وننبه إلى أن المسلم إذا خشي على دينه بالإقامة في بلاد الكفر فتجب عليه الهجرة منها إلى بلد آمن، فإن كان حالك كذلك فتجب عليك الهجرة، وإن كنت تقيمين مع أهلك في تلك البلاد فينبغي أن تناصحيهم بالهجرة إلى بلد تأمنون فيه على دينكم. وراجعي الفتوى رقم: 10334 ، والفتوى رقم: 2007.
وثم أمر آخر ينبغي التنبه له وهو أنه ينبغي للمسلم عند الفتن أن يزداد تمسكا بدينه وإقبالا على ربه فذلك أعظم لأجره. وراجعي الفتوى رقم: 35951 ، والفتوى رقم: 63743.
والله أعلم.
رقم الفتوى:71176تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
أريد أن أستفسر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في حق المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار \"أنا برئ ممن يعيش بين ظهرانيهم \"والحديث الآخر الذي يقول \"المسلم والكافر لا تتراءى نارهما \"، السؤال هو: هل هذان الحديثان ينطبقان على البلاد أو الدول الملحدة فقط أم على بلاد أهل الكتاب أيضًا ، وإن كان الأمر الثاني كذلك فهل ينطبق على جميع بلاد أهل الكتاب وإن كان فيها مدن خاصة بالمسلمين فيها مساجدهم ومصالحهم الخاصة وأعمالهم وهم منفصلون تمامًا عن الكفار ويستطيعون إقامة دينهم بدون أي مضايقة من الحكومة أفتونا جزاكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بلاد الملحدين وبلاد أهل الكتاب سواء في الديار ، وليعلم أن السكن ببلاد غير المسلمين يختلف الحكم فيه بحسب تمكن العبد من القيام بشعائر دينه وسلامته من التأثر بالباطل المحيط ، فإن خاف على نفسه مما يفسد عقيدته أو يوقعه في المعاصي تعينت عليه الهجرة والفرار بدينه ، وأما إن استطاع الحفاظ على دينه والقيام بما أمكن من الدعوة إلى الله تعالى والتأثير في البلد الذي هو فيه فلا حرج عليه في البقاء به ، وأما المدن الخاصة بالمسلمين فإنها تعتبر دار إسلام إن كان المسلمون مستقلين فيها ومنفصلين عن الكفار وأحرارا في عباداتهم وآمنين من دخول الكفار عليهم بفجورهم ، وأما إن كان الكفار أحرارا في الدخول بقرى المسلمين وإقامة أعمال الفجور كفتح دور البغاء والرقص والسينما فإنها تصبح حينئذ مثل باقي المدن ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 69518 // 3497 // 65814 // 2007 // 64452 // 51334 .
والله أعلم
رقم الفتوى:71214تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا موظف وأتقاظى راتبا 5000 درهم في دبي متزوج وعندي 4 أطفال موجودون في سوريا لا أستطيع أن أبقيهم معي ولي 11 سنة في العمل ويوجد لي والد مسن يريد أحدا أن يعتني به وكنت في صراع مستمر من الفتن وإجازتي شهر في السنة أقسمها إلى ثلاث سفرات ولكن وجدت الحل أن أستقيل وأرجع إلى سوريا لكي لا أرتكب أي معصية وأنا الآن قدمت الاستقالة ولكن زوجتي تعارض ذلك مع أني استخرت الله وتوكلت عليه وأني قلت الرزق واحد فأرجو أن تفيدوني بذلك هل ما قمت به صحيح ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز البقاء في مكان يغلب على الظن الفتنة في الدين بالبقاء فيه ، وكما يشرع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فيشرع الهجرة من بلاد المعصية والفسق إلى بلاد الطاعة ، وانظر الفتوى رقم: 25370 ، والفتوى رقم: 48193 ، وعليه فما فعلته صحيح من هذا الجانب ، وصحيح من جانب آخر وهو قربك من والدك المسن خاصة إذا كان بحاجة إليك .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
والله أعلم .
رقم الفتوى:72846تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال: