فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1664

فإن ذلك واجب على المسلم، ولا يكمل إيمانه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ومن نفسه التي بين جنبيه .

ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".

وفي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بصحبته أبوبكر رضي الله عنه -كما أشار السائل- وكان معهما عبد الله بن أريقط الدؤلي وكان مشركًا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق وكان خريتًا ماهرًا.

وبعض الروايات تقول: إن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان بصحبتهما وكان يخدمهما، وكان قد أسلم قبل ذلك، والمتأمل في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخذه لكافة الاحتياطات اللازمة يعلم أن المسلم يجب عليه أن يأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك يتوكل على الله تعالى، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر"ما ظنك باثنين الله ثالثهما". رواه البخاري ومسلم، وكان بإمكانه ألا يتخذ سببًا وهو على يقين بأن الله ناصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته فيبين لهم أنه لابد من أخذ الأسباب، ولهذا السبب استأجر ذلك الرجل المشرك عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق .

والله أعلم.

رقم الفتوى:22426تاريخ الفتوى:09 رجب 1423السؤال: ما مصير المهاجر وأبنائه كمسلمين وماهو الحرام في ترك البلاد الأم (الإسلامية) والهجرة إلي بلاد المهجر كما هو الحال عندي والعديد من المسلمين. كما أريد أن أشير إلى أن بلداننا أصبحت اليوم أكثر كفرًا ( إن صح التعبير) بكثرة فساد أبنائها وخاصة المفسدات منهن وكثرة اللصوص والراشين والمرتشين خاصة وغيرها من المحرمات. . . . شكرا على إجابتكم

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم السفر إلى بلاد الكفار والمفاسد المترتبة على ذلك في فتوى سابقة برقم:

2007 فلترجع إليها.

وأما ما ذكره السائل من أن بلاد المسلمين أصبحت أكثر كفرًا لما عدده هو في سؤاله من بعض المعاصي والمنكرات.. فكلام غير صحيح لأن السرقة والرشوة والزنى وشرب الخمر، وما يشابه ذلك في كونه من كبائر الذنوب كل ذلك ليس كفرًا، وعلى المسلم أن يحذر من أن يصف مسلمًا بالكفر بسبب ذنب ارتكبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه. رواه مسلم.

والله أعلم.

رقم الفتوى:2334تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... هناك مسجد في ولاية أمريكية يصلي فيه الرجال مع النساء بالشكل الشرعي الرجال أولًا ثم النساء خلفهم ، وترغب النساء في القاء موعظة اسبوعية لمدة عشرين دقيقة على الرجال والنساء من ميكروفون متحرك بحيث يبقى الرجال في وضعهم في الصلاة والنساء من خلفهم دون النظر إليهم . فهل يجوز شرعًا ؟

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت