فالأصل هو عدم جواز الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة فيها كما بينا في الفتوى رقم 2007 لكن من لم يأمن على نفسه أو دينه أو أهله في بلده، ولم يجد بلدًا مسلمًا يأوي إليه أو تعذر عليه ذلك، فلا حرج عليه في الهجرة إلى بلاد الكفر إذا كان سيأمن فيها على نفسه ودينه، وعليه أن يسعى جاهدًا في الحفاظ على دينه، وأن يقلل من الاختلاط بالناس، ومن التواجد في أماكن الفتن خصوصًا فتن النساء.
والله أعلم.
رقم الفتوى:25074تاريخ الفتوى:11 رمضان 1423السؤال: ماهو حكم من يهجرأخاه أخطأ ثم اعتذر عن الخطأ وهو يرجو أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.
والمعنى: لا تتعاطوا أسباب البغض، ولا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض، سواء أرادها لنفسه أم لا، ولا تقاطعوا، ولا تولوا ظهوركم عن إخوانكم ولا تعرضوا عنهم، فوق ثلاث ليالٍ بأيامها. كما في شرح السنن.
وإنما جاز الهجر في هذه المدة وأقل منها لما جبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح بهذا القدر ليرجع ويعود إلى عقله ورشده، وهذا فيما يكون بين المسلمين من عقاب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق ذوي القرابات والصحبة.. دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجر أهل الأهواء والبدع مطلوب على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق.
وما لم يكن الاختلاط بهم لأجل دعوتهم وتوجيههم وأرجى لأن يؤثر فيهم فهو حينئذٍ أولى.
وورد كذلك في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلِّم من الهجرة.
وفي حديث آخر: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
وفي حديث آخر أيضًا: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.
فواجبك أيها الأخ المسلم أن تتوب إلى الله تعالى وتعود إلى علاقتك بأخيك، إن كان لا يرفض ذلك؛ لأن المسلمين إخوة، ولأن الصفح والتسامح من أخلاق الإسلام، فإن أبى هذا الأخ عن قبول اعتذارك إليه وواصل الاستمرار في هجرك، فلا تقطعه وصله وسلِّم عليه كلما لقيته، وعده إذا مرض، وأدِ إليه جميع الحقوق التي جعلها الله للمسلم على أخيه، ودعه يبوء بإثمه وحده، ولا تكن شريكه في الإثم.
وفقنا الله وإياك لما يستوجب الرحمة والمغفرة منه تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. آمين.
والله أعلم.
رقم الفتوى:25370تاريخ الفتوى:18 رمضان 1423السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أنا في بلد الزنى فيه يكاد أن يكون مباحًا وبأرخص الأثمان وكم أجاهد النفس وأتمسك بالسنة والصلاه وخاصة الفجر ... فكيف نتقي الفتن وهي حتى في البيوت والشوارع إلخ تلحقنا .. إني أحبكم في الله والسلام عليكم .
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله لنا ولك الثبات على دينه، واعلم أن العيش في بلاد تشيع فيها الفاحشة وينتشر فيها الفساد، ويشق على المرء فيها الالتزام بأوامر الله، واجتناب حرماته لا يجوز، ويجب عليه الهجرة من تلك البلاد إن أمكنه ذلك إلى بلد يستطيع فيه الاستقامة على شرع الله وإلزام نفسه بطاعته تعالى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلمًا وتارة كافرًا وتارة مؤمنًا وتارة منافقًا وتارة برًا تقيًا وتارة فاسقًا وتارة فاجرًا شقيًا، وهكذا المساكن بحسب سكانها. فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. انتهى
فاعلم أن فساد المجتمع لا يسوغ الوقوع في المعصية فيلزمك الاستقامة على شرع الله والابتعاد عن معاصيه والاحتراز عن فساد المجتمع.
ومما يعينك على ذلك المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل لاسيما الصوم فإنه وجاء.
واشغل وقتك بما يعود عليك بالنفع في دنياك، وعليك أن تبادر إلى الزواج إن كنت غير متزوج، واختر ذات الدين لتكون عونًا لك على الطاعة.