فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1664

16490، فإذا خشيتم خروج وقت الصلاة مع عدم إمكان الصلاة بالشارع لخوف الأذى على النفس أوالمال فصلوا في السيارة بحسب ما تستطيعون وعليكم إعادة ما صليتم من الصلوات في هذه الحالة بعد وصولكم إلى المسجد أو المنزل احتياطا، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 14833.

ولمعرفة حكم الهجرة إلى بلاد ا لكفر تراجع الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

رقم الفتوى:50499تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال:

29948، 30519، 40543، فارجعي إليها واعرضيها على ابنتك وخوفيها من عقاب الله وذكريها بمضار الطلاق، واستعيني على ذلك بدعاء الله عز وجل لها بالهداية والصلاح، ثم بمن له تأثير عليها من أقاربها وصواحبها.

فإن تمكنت من إقناعها بالعدول عن الطلاق فحسن، وإلا فلا يلزم الزوج التطليق وإن طلبته الزوجة إلا في حال الشقاق بين الزوجين وثبت أن الزوج لا يعاشر بالمعروف فيُلزِم الحاكم الزوج عند بعض العلماء بالطلاق، فإن كانت القوانين في البلد الذي أنتم فيه تلزم الزوج بالطلاق وكان لا بد من حدوثه وحدث فعلا فننصحك أن تبحثي لابنتك عن رجل صالح يناسبها قبل أن يكون ما لا يحمد عقباه، وننصحكم أيضا بالهجرة إلى بلاد المسلمين صيانة لأنفسكم من فساد تلك المجتمعات.

وأما تزويجك لبنتك وهي صغيرة فمما تحمدين عليه، فالزواج المبكر علاج نافع في الحماية من الانحراف والفساد، وانظري الفتوى رقم: 34483.

ونصيحتنا لهذه البنت أن تتقي الله وأن تصبر على زوجها، فإن الحياة تصلح بحسن الخلق والتفاهم والكلمة الطيبة، فإن خافت أن لا تقيم حدود الله إن هي استمرت مع هذا الرجل جاز لها طلب الخلع ويسن له إجابتها.

والله أعلم.

رقم الفتوى:50919تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما هي الحالة الأفضل مقاطعة شبان لا يرجى فيهم خير أم مخالطتهم و توعيتهم مع العلم أنهم تاركو صلاة يسبون الدين والجلالة ولا يرجى فيهم خير؟ وإن كانت الإجابة بالمقاطعة فهذا يعني أني سأقاطع على الأقل 80% من الناس في هذا البلد (والله هذا تقديري وتقدير من هم أعلم مني بدون مبالغة) الذي لا أستطيع الهجرة منه لأنى متمسك بديني لذلك منعت من السفر خارج الوطن في عديد من المرات؟

وجزاكم الله كل خير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأفضل أن تجمع بين نصحهم وإرشادهم وبين عدم الإكثار من مخالطتهم، فإن المسلم مطالب بالدعوة إلى دين الله عز وجل على حسب استطاعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم. رواه الشيخان.

فإن علمت من حالهم أنهم لا يستجيبون وأنهم معرضون إعراضًا تامًا فلا خير لك في صحبتهم، ومقاطعتهم أسلم لدينك، وانظر الفتوى رقم: 9163، والفتوى رقم: 20995 في خطورة قرناء السوء.

وأعلم أن ترك الصلاة وسب الدين وسب الله عز وجل من أكبر الكفر والعياذ بالله، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39575، 33915، 18080، 767، 47738، 11652، 133، 1846.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته وأن يجعل لك من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه المجرمين الذين يحاربون أولياءه.

والله أعلم.

رقم الفتوى:51334تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:

ما هي صحة الحديث التالي: (أنا بريء من من عاش أربعين يوما بين ظهرانية الكفار) ، وما هو حكم الشرع في الذي يعيش في بلد الكفر بغرض العمل، لأن بلده لا توفر له نفس الراتب، وما هو حكم الشرع فيمن يعيش في بلد الكفر بغرض الدراسة؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللفظ الصحيح للحديث هو: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا لم يا رسول الله قال لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني في المعجم الكبير وهو حديث صحيح، قال الحافظ ابن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. انتهى.

وأما عن حكم الإقامة في بلد الشرك بغرض العمل أو الدراسة ممن كان يأمن على دينه بدار الكفر بحيث يقدر على إقامة شعائر دينه وعنده من العلم ما يدفع به الشبهات التي قد ترد عليه ومن التقوى ما يدفع به الشهوات، من كان هذا حاله جاز له البقاء في دار الكفر، سواء للعمل أو لغيره.

ومن لم يأمن على دينه لم يجز له البقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود، قال الحافظ بن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.

قال في فتح الوهاب وهو من كتب الشافعية: وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه لكونه مطاعًا في قومه أو له عشيرة تحميه ولم يخف فتنة في دينه ولم يرج ظهور إسلام ثم بمقامه هجرة إلى دارنا لئلا يكيدوا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت