( قَوْلُهُ ) الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ * هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةُ وَغَيْرُهُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم , وَلَفْظُهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ * انْتَهَى . وَهُوَ أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ وَلَفْظُهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ * .
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْمَظْلَمَةُ , إذْ أَصْلُهَا لِمُعَيَّنٍ فَأَشْبَهَتْ الدَّيْنَ , بِخِلَافِ الزَّكَاةِ , إذْ قَوْلُهُ صلى الله عليه وآله وسلم الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ * عَامٌّ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ كَالدَّيْنِ ( ص ) إنْ صَارَتْ لَهُ شَوْكَةٌ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ حَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ . قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ , قِيلَ: وَحَقُّ الْمَسْجِدِ كَحَقِّ الْآدَمِيِّ , وَقِيلَ: كَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .
( قَوْلُهُ ) الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ * لَفْظُهُ فِي حَدِيثِ إسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ * أَخْرَجَ الْحَدِيثَ بِكَمَالِهِ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي البحر الرائق (1) :
(1) -البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 6 / ص 475)