فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1664

1-وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم ولا يمكن سدّها في بلاد المسلمين ، مثل التجارة ، والدعوة ، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم ، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان ، أوالخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ، وليس مجرد الإيذاء والمضايقة ، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أوالخوف على المال .

2-أن تكون الإقامة مؤقتة ، لا مؤبّدة ، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد ، وإنما يعقدها على التأقيت؛ لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل .

3-أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد ، لا دار حرب ، وإلا لم يجز الإقامة فيه . ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين .

4-توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة .

5-تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد . فإن عسر عليه لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله .

6-أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده . وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل . فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد الكفار ، وإلا حرم عليه؛ للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيها، وتوجب الهجرة منها ، وهي معلومة ، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق ، والتي لا ينكرها إلا مكابر .

ثانيًا: تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية ، وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية ، وإلا لم يجز له ، لما في استخراجها من تولى الكفار ظاهرًا ، وما يلزم بسببها من النطق ظاهرًا بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرضا بالكفر أو بالقانون ، ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم ، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة ، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة ، والله أعلم .

الشيخ: خالد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام مححمد بن سعود الإسلامية) . (www.islam-qa.com)

سؤال رقم 6247: حكم الحصول على الجنسية الكافرة

السؤال:

ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة ؟

الجواب:

الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله:

من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده ولم يجد مأوى فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية ، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه . والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)

لا يصح طلب جنسية دولة كافرة إلا لضرورة

نص السؤال:

نحن طلبة ندرس في كندا ما حكم التجنس بجنسيتهم... وما حكم مصافحتهم.. وتهنئتهم بأعيادهم؟

نص الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة ما لم يكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، كأن يضيق على مسلم في بلده بغير حق ولا يجد بلدا مسلما يأوي إليه .

وأما المصافحة فتجوز، ولا يبدأ المسلم الكافر بالسلام، ويجيبه إذا سلم. قائلًا: وعليكم. وإذا وُجد أخلاط من المسلمين والكفار سلم عليهم ناويًا بسلامه المسلمين .

وأما التهنئة بأعيادهم فلا تجوز، لأنه إقرار لما بنيت عليه هذه الأعياد من الاعتقادات الفاسدة، كاعتقاد صلب المسيح، أو قيامته أو كونه فداء للبشر، أو ابن الله الوحيد، ونحو ذلك من الباطل .

أما معاملتهم البيع والشراء والإجارة ونحوها من عقود المعاوضات، فتجوز وفق أحكام الشريعة وضوابطها، ولا حرج في ذلك، مع الحذر من موالاتهم ومودتهم ومحبتهم، فإن ذلك لا يجوز للمسلم بحال. والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showSearchSingleFatwa?FatwaId=1204&word=التجنس

فتوى رقم 3732 حكم التجنس والإقامة في دولة كافرة والانخراط في جيشها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت