فهرس الكتاب
الصفحة 365 من 1408

قوله:"ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه"، لا: ناهية، والنهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حراماً، فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة، فالوفاء بالنذر مكروه، لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه، والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، يعني: نذر الطاعة فقط، لقوله:"من نذر أن يطيع الله ، فليطعه"، ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك، وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام