الثلاثون: الحلف على الفتيا. لقوله:"فوالله لأن يهدي الله ...."إلخ، فأقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - هو لم يستقسم، والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة، لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحمه الله أحياناً يقول في إجابته: إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن:
في قوله تعالى: { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق } [يونس: 53] .
وفي قوله تعالى: { زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن } . [التغابن: 7] .
وفي قوله تعالى: { وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربي لتأتينكم } [سبأ: 3] .
فإذا كان في القسم مصلحة ابتداءاً، أو جواباً لسؤال، جاز وربما يكون مطلوباً.