فهرس الكتاب
الصفحة 1206 من 1408

ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين، يعني ألا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء، فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا، ويسأل هذا، كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله، أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه، ويجوز له أن يرد سؤاله. وعلى هذا التفصيل يكون للمسألة ثلاثة أحوال:

حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله:

فيحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين كما إذا خصك بهذا التوجه، وسألك بالله أن تعينه، وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه.

ويستحب: إذا كان التوجه ليس لمعين، كأن يسأل أشخاصاً كثيرين.

ويباح: إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب.

(ق) : قوله: (باب لا يرد) . (لا) نافية بدليل رفع المضارع بعدها، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة، وأن يكون للتحريم.

وقوله: (من سأل بالله) . أي: من سأل غيره بالله، والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك: (أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا) (1) .

الثاني: السؤال بشرع الله - - عز وجل - -، أي: يسأل سؤالا يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، والسؤال عن مسألة من العلم، وما شابه ذلك.

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل، وهنا عدة مسائل:

المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام