فهرس الكتاب
الصفحة 1196 من 1408

قوله: (في الصحيح) . سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف، وهذا الحديث في (الصحيحين) فيكون المراد بقوله في الصحيح، أي: في الحديث الصحيح، ولعله أراد (صحيح البخاري) ، لأن هذا لفظه، أما لفظ مسلم، فيختلف.

قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يقل) . الجملة نهي.

(عبدي) ، أي: للغلام.

و (أمتي) ، أي: للجارية.

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز، قال تعالى: { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } (النور: 32) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) (1) .

الثاني: أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان:

الأولى: أن يكون بصيغة الخبر، مثل: أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة، فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة، فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا، فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك.

الثانية: أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا، فهذا منهي عنه، وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك، وأقل أحواله الكراهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضىء ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي، وغلامي) (2) .

(1) البخاري: كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة، حديث (1464) ، ومسلم: كتاب الزكاة / باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، حديث (982) .

(2) البخاري: كتاب العتق / باب كراهة التطاول على الرقيق حديث (2552) ، ومسلم كتاب: كتاب الألفاظ من الأدب / باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى حديث (2249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام