فهرس الكتاب
الصفحة 1194 من 1408

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان، لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، ولهذا لما سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام، بل قال: (أينقص إذا جف؟) قالوا: نعم. فنهى عنه (1) .

(والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود - لم يقل - صلى الله عليه وسلم - الولد لك - بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق - الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد -؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق، قال لعل ابنك نزعة عرق(2) ، فاطمأن، وعرف الحكم، وأن هذا هو الواقع، فقرن الحكم بالعلة يُوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها.

الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، فليحق بها ما شاركها في العلة.

(1) الإمام أحمد في (المسند) (1/175-176) ، وأبو داود: كتاب البيوع / باب في التمر بالتمر، والترمذي: كتاب البيوع / باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة: كتاب التجارات / باب بيع الرطب بالتمر، والحاكم في (المستدرك) (2/38) وصححه ووافق الذهبي، وصححه أحمد شاكر في (المسند) (1515) .

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام