فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 2136

روى البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز كتف شاة يأكل منها فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين وصلى ولم يتوضأ زاد البيهقي قال الزهري فذهبت تلك القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أنه قال توضؤوا مما مست النار قال وكان الزهري يرى أن الأمر بذلك ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة واعترض عليه بحديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما لكن قال أبو داود وغيره المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ فيحتمل أن هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان لحدث لا للأكل من الشاة

وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين وبهذا يظهر حكمة ذكر الإمام لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة بعد تصديره بحديثي ابن عباس وسويد في أن المصطفى أكل مما مست النار ولم يتوضأ وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب

( مالك عن محمد بن المنكدر ) وصله أبو داود من طريق ابن جريج والترمذي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام ) أي دعته امرأة من الأنصار كما في الطريق الموصولة ( فقرب إليه لحم ) من شاة ذبحتها له الأنصارية ( وخبز فأكل منه ثم توضأ ) للأكل من الشاة أو لأنه كان محدثا فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء مما مست النار ولا على ندبه

( وصلى ) الظهر ( ثم أتى بفضل ) أي باقي ( ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ) العصر ( ولم يتوضأ ) وفي رواية ابن القاسم وابن بكير ثم دعي بفضل ذلك الطعام فقال دعي مكان أتى فيحتمل أن صاحب الطعام سأله ذلك فأجابه لإدخال السرور عليه ويكون وقت قيامه للصلاة لم ينو الرجوع لحديث إذا حضر الطعام فابدؤوا به قبل الصلاة أي لئلا يشتغل به عن الإقبال إليها وإن كان صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لكنه مشرع وفيه أنه أكل اللحم في يوم مرتين ولا يلزم أنه شبع منه فلا يعارضه قول عائشة ما شبع من لحم في يوم مرتين كما توهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت