ولو أجَّر (المالك) [1] أو زارع [2] فالعشرح عليه [3] ، وقاس ملا: في الخارج [4] ، وأوجبنازه على المستعير المسلم لا المعير [5] .
ولو اشترى زرعًا [6] فقصله [7] لزم العشر البائع [8] ، وإن تركه بإذنه حتى أدرك يحكمس [9] بعشر قدر القصيل [10] (على البائع) [11] ، وبالباقي [12] على المشتري، وجعلاح م كلَّه [13] على المشتري [14] ، كالمتروك بلا إذنه [15] .
ولو جعل مسلم داره بستانًا تدور مؤنته مع مائه [16] ، ويتعين الخراج لو ذميًا [17] .
باب مصارف الزكاة [18]
(1) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(2) في (ب) : (زراع) .
(3) أي: على المالك عند أبي حنيفة. [البرهان 139/أ] المرجع السابق 3/ 5.
(4) أي: يجب العشر في الخارج. [البرهان 139/أ] المرجع السابق 3/ 5.
(5) كما قال زفر. [البرهان 139/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 5؛ فتح القدير 2/ 250.
(6) في (م) : زيادة (بقلًا) .
(7) القصل: القطع. مختار الصحاح 1/ 225. أي: فقطعه المشتري.
(8) في (م) تقديم وتأخير: (البائع العشر) .
(9) أي: أبو يوسف. [البرهان 139/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 206؛ فتح القدير 2/ 250.
(10) في (ب) : (العضل) .
(11) ساقطة من (ب) .
(12) أي: بعشر الباقي. [البرهان 139/أ]
(13) في (م) : (الكل) .
(14) أي: جعل أبو حنيفة ومحمد كل العشر على المشتري. [البرهان 139/أ] الأصل 2/ 159؛ المبسوط للسرخسي 2/ 207.
(15) في (م) : (إذن) .
(16) فإن سقاه بماء العشر يجب العشر، وإن سقاه بماء الخراج يجب الخراج. الهداية 1/ 111.
(17) الجامع الصغير 132؛ الهداية 1/ 111.
(18) في (ب) : (فصل في مصارف) .