أنك يسلَّم [1] وحده وتتم هذه بعده [2] ، ولا يجيزسها آخرًا بعده صلى الله عليه وسلم [3] .
وحمل السِّلاح عند الخوف مستحب عندف .. كنا لا واجب [4] ، وإن اشتدَّ الخوف صلوا رجالًا أو ركبانًا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا [5] ، ولا يجوز بجماعة عندف .. كنا، وأجازمها في رواية [6] ، وتفسد (عندنا) [7] بالقتال والركوب والمشي، ولم تجز بلا حضور عدو [8] .
(1) أي: الإمام. [البرهان 106/أ]
(2) كما قاله مالك. [البرهان 106/أ] المدونة 1/ 161.
(3) أي: لا يجيز أبو يوسف صلاة الخوف في قوله الآخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. [الفتني 80/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 45.
(4) كما قاله الشافعي ومالك. [البرهان 106/ب] مجمع البحرين 171؛ المجموع 4/ 368.
للشافعية في حمل السلاح أربعة طرق، أصحها كما قال النووي في المجموع (4/ 368) : (( أنه لا يجب، لكن يستحب ) ).
وعند المالكية حمل السلاح في الصلاة مستحب، قال ابن عبد البر في التمهيد (15/ 283) : (( وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله:"وخذوا أسلحتكم"على الندب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه فكان الأم ر به ندبا، وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب؛ لأمر الله به، إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه ) ).اهـ.
(5) مختصر القدوري 1/ 126.
(6) أي: وأجازها محمد في رواية كما أجازها الشافعي ومالك. [البرهان 106/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 48؛ المجموع 4/ 370؛ المدونة 1/ 162؛ الفواكه الدواني 1/ 268.
(7) ساقطة من (أ، م) .
ولا تفسد عند الشافعي به وهو رواية عن مالك. [البرهان 106/ب] الأصل 1/ 398؛ مختصر القدوري 1/ 126؛ المجموع 4/ 370؛ الكافي 73؛ مختصر خليل 48.
(8) الأصل 1/ 402.