فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97414 من 466147

هذا أقوى من نقل الخاصة ، وقد رُوي من طريق الخاصة وبه نأخذ ، ففي المسلم يُقتل خطأ مائة من الإبل.

أخبرنا سفيان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعه ، عن

عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا إنَّ في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها"الحديث.

أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

حزم ، عن أبيه ، أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم:"في النفس مائة من الإبل"الحديث.

أخبرنا ابن عينية ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن

عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، وعن مكحول وعطاء ، قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل ، فقوَّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية مائة من الإبل ، لا

يكلف الأعرابي الذهب ولا الوَرِق ، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من

الإبل.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها ، كما

فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن أعوزت الإبل فقيمتها .

الأم (أيضاً) : باب (خطأ الطبيب والإمام يؤدب) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)

والذي يعرف أن الخطأ: أن يرمي الشيء فيصيب

غيره ، وقد يحتمل معنى غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت