فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97349 من 466147

الخطاب - رضي الله عنه - يقول: الرجم في كتاب اللَّه على من زنى ، إذا أحصن (من الرجال والنساء) ، إذا قامت عليه البينّة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف.

أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنَّه سمع سعيد بن السيب رحمه اللَّه

يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أن يقول قائل: لا أجد حدَّين في كتاب اللَّه ، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)

فإنا قد قرأناها .

ثم ساق حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد (باختصار) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كان ابنه بكراً ، وامرأة الآخر ثيباً قال: فذكر رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللَّه حد البكر والثيب في الزنا ، فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حدِّ الثيب في الزنا.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا(16)

الرسالة: باب(فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه

بالعذر):

الرسالة (أيضاً) : باب (وجه آخر - من الناسخ والمنسوخ -) :

أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه في الحدود)

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(17)

أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت