الخطاب - رضي الله عنه - يقول: الرجم في كتاب اللَّه على من زنى ، إذا أحصن (من الرجال والنساء) ، إذا قامت عليه البينّة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف.
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنَّه سمع سعيد بن السيب رحمه اللَّه
يقول: قال عمر: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أن يقول قائل: لا أجد حدَّين في كتاب اللَّه ، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)
فإنا قد قرأناها .
ثم ساق حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد (باختصار) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: كان ابنه بكراً ، وامرأة الآخر ثيباً قال: فذكر رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللَّه حد البكر والثيب في الزنا ، فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حدِّ الثيب في الزنا.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا(16)
الرسالة: باب(فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه
بالعذر):
الرسالة (أيضاً) : باب (وجه آخر - من الناسخ والمنسوخ -) :
أحكام القرآن: (ما يؤثر عنه في الحدود)
قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(17)
أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)