وَلم يصل مُسلم سَنَده بِهِ وَإِنَّمَا قَالَ وَرَوَى اللَّيْث بن سعد عَن جَعْفَر ابْن ربيعَة عَن جَعْفَر بن هُرْمُز عَن عُمَيْر مولَى ابْن عَبَّاس ... فَذكره وَهَذَا عِنْد الْمُحدثين يُسمى مُعَلّقا وَبَوَّبَ عَلَيْهِ مُسلم بَاب التَّيَمُّم لرد السَّلَام وَلم يذكر فِي هَذَا الْمَعْنى غَيره
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه حَدثنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم أَبُو عَلّي الْموصِلِي ثَنَا مُحَمَّد ابْن ثَابت الْعَبْدي ثَنَا نَافِع قَالَ انْطَلَقت مَعَ ابْن عمر فِي حَاجَة إِلَى ابْن عَبَّاس
فَقَضَى ابْن عمر حَاجته وَكَانَ من حَدِيثه يَوْمئِذٍ أَن قَالَ مر رجل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سكَّة من سِكَك الْمَدِينَة وَقد خرج من غَائِط أَو بَوْل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى إِذا كَاد الرجل أَن يتَوَارَى فِي السِّكَّة ضرب بيدَيْهِ عَلَى الْحَائِط وَمسح عَلَى وَجهه ثمَّ ضربه أُخْرَى فَمسح ذِرَاعَيْهِ ثمَّ رد عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ إِنَّه لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك السَّلَام إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طَهَارَة انْتَهَى
346 -الحَدِيث السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا سلم عَلَيْكُم أهل الْكتاب فَقولُوا وَعَلَيْكُم
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا فِي الاسْتِئْذَان من حَدِيث عبيد الله ابْن أبي بكر عَن جده أنس بن مَالك عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا سلم عَلَيْكُم أهل الْكتاب فَقولُوا وَعَلَيْكُم انْتَهَى
347 -الحَدِيث السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ
رُوِيَ لَا تبدأ الْيَهُودِيّ بِالسَّلَامِ وَإِن بدأك فَقل وَعَلَيْك