هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَفْصِيْلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ مَعْلُوْماً، وَإِنَّمَا سِيْقَ الْكَلَامُ؛ لِبَيَانِ أَنَّ مَجِيْءَ أَحَدِهِمَا كَانَ بَعْدَ الْآخَرِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَهَذَا الْبَحْثُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ [1] ، وَوَصَّى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ» اِنْتَهَى.
أَوْ رَدُّ سَامِعٍ: أَيْ عَنِ الْخَطَأ فِي الْحُكْمِ
إِلَى الصَّوَابِ: فِيْ ذَلِكَ الْحُكْمِ؛ نَحْوُ: (جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو) لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ عَمْراً جَاءَكَ دُوْنَ زَيْدٍ، أَوْ أَنَّهُمَا جَاءَاكَ جَمِيْعاً، وَالْأَوَّلُ: قَصْرُ قَلْبٍ [2] ، وَالثَّانِيْ: قَصْرُ إِفْرَادٍ [3] ، وَسَيَأْتِيْ تَقْرِيْرُهُمَا فِيْ بَابِ الْقَصْرِ. إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
-وَقَدْ يَكُوْنُ الْعَطْفُ:
· لِصَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ إِلَى مَحْكُوْمٍ عَلَيْهِ آخَرَ؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو، أَوْ مَا جَاءَنِيْ عَمْرٌو بَلْ زَيْدٌ) [4]
· أَوْ/ يَكُوْنُ لِلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. [5]
· أَوْ لِتَشْكِيْكِ السَّامِعِ - أَيْ: إِيْقَاعِهِ فِي الشَّكِّ-؛ نَحْوُ: (جَاءَنِيْ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو) .
· أَوْ لِلْإِبْهَامِ [6] ؛ نَحْوُ: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ
(1) ص 224.
(2) أي قلب اعتقاد مَن ظنَّ أنَّ الجائيَ عمرٌو لا زيد.
(3) أي إفراد الجائي بعدَما ظَنَّه المعتقِدُ اثنين.
(4) يكونُ هذا في النَّفي وفي الإثبات.
(5) كقولك: «جاءَتْ سَلمى وليلى» .
(6) د: الإيهام.