قَالَ الْجَامِيُّ [1] : «أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرِاطِ زَمَنٍ؛ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ، فَلَا مَعْنًى لِاشْتِرَاطِهِ فِيْهَا» [2] اِنْتَهَى كَلَامُهُمَا.
فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ؛ إِذْ لَيْسَتْ فِعْلاً.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ - لَا لِلِاحْتِرَازِ - كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ فِيْ الْمُخْتَصَرِ [3] ؛ حَيْثُ قَالَ:
«وَلَمَّا كَانَ التَّجَدُّدُ لَازِماً لِلزَّمَانِ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ قَارِّ الذَّاتِ؛ أَيْ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُوْدِ - وَالزَّمَانُ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُوْمِ الْفِعْلِ - كَانَ الْفِعْلُ مَعَ إِفَادَةِ التَّقَيُّدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ مُفِيْداً لِلتَّجَدُّدِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) » اِنْتَهَى [4] .
وَاسْماً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ اسْماً
فَلِانْعِدَامِ ذَا: أَيْ لِعَدَمِ التَّقْيِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، بَلْ يَكُوْنُ لِإِفَادَةِ الدَّوَامِ وَالثُّبُوْتِ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ مَقَامِ الْمَدْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُهُ الدَّوَامُ وَالثُّبُوْتُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط]
لَا يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنَا ... لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ [5]
(1) شارح الكافية، ت 898 هـ. انظر: الأعلام 3/ 296.
(2) انظر: شرح كافية ابن الحاجب «الفوائد الضّيائيّة» 2/ 204.
(3) ص 65.
(4) هذا اعتراضٌ على كلام الشّارح الحمويّ الذي وردَ قبل قليل.
(5) لجُؤَيَّة بن النَّضْر في الحماسة البصريّة 2/ 813، وجاءَ في معاهد التّنصيص 1/ 207 أنّه للنّضر بن جؤيّة أو لجؤيّة بن النّضر. وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 174، والبرهان الكاشف ص 141، ونهاية الأرب 7/ 53، والإيضاح 2/ 113، وإيجاز الطّراز ص 167.