فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 528

خامسًا: بيّن العلماء الفرق بين الزيارة الشرعية للقبور، التي تكون للعظة، والاعتبار، وتذكر الآخرة، والدعاء والاستغفار للميت. وبين الزيارات البدعية والشركية التي يتقرب فيها إلى أصحاب القبور، بالذبائح، والنذور، والاستغاثات، وما إلى ذلك من أمور الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وأن هذه الأمور لا تكون إلا لله - عز وجل - وحده لا شريك له، لقوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} ولقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله من ذبح لغير الله ) )أخرجه مسلم.

سادسًا: أكد العلماء على أن وضع حفرة على القبر وجعل التراب فيها للتبرك والاستشفاء به من وسائل الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام.

سابعًا: أكد العلماء على تحريم، وخطورة ما يجري في هذه الزيارات، من الاختلاط بين الرجال، والنساء، وخروج الباعة، والطبول، ومايجره من الفتن، والفواحش والموبقات، علمًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لعن زوَّرات القبور ) )أخرجه أحمد والترمذي.

ثامنًا: أوضح العلماء تحريم تخصيص شهر من السنة، لزيارات قبور الأولياء، خاصة في شهر رجب الحرام، وأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، الذي لايغفره الله - عز وجل - إن مات صاحبه عليه - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا تجعلوا قبري عيدًا ) )أخرجه أبو داود.

وإليك أسماء بعض العلماء والمشايخ الذين أفتوا ووقعوا على هذه الفتوى.

(1) محمد بن إسماعيل العمراني (2) مقبل بن هادي الوادعي (3) د. إبراهيم القريبي (4) د. عبدالوهاب الديلمي (5) محمد الصادق مغلس (6) عبد المجيد الزنداني (7) عبدالعزيز الدبعي (8) عبدالمحسن ثابت (9) عبدالمجيد الريمي (10) عقيل المقطري (11) محمد بن عبدالوهاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت