15 -بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ عَنِ الإِْطْلاَقِ فِي الْمَوَاطِنِ الآْتِيَةِ: - الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ، وَالْمِلْكُ الْمُقَيَّدُ. (1)
-الْعُقُودُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى اسْمٍ مُطْلَقٍ، هَل تَصِحُّ أَمْ لاَ (2) ؟ - فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ - اخْتِلاَفُ الْعَامِل، وَالْمَالِكِ وَالْوَكِيل، وَالْمُوَكِّل، فِي الإِْطْلاَقِ، وَالتَّقْيِيدِ. (3)
-الإِْقْرَارُ الْمُطْلَقُ. (4)
-الْوَقْفُ الْمُطْلَقُ. (5)
-وَفِي الظِّهَارِ وَالطَّلاَقِ. (6)
-الإِْطْلاَقُ فِي الإِْجَارَةِ. (7)
-الإِْطْلاَقُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ. (8)
-الْقَضَاءُ - فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ، وَهَل هُوَ إِنْشَاءُ إِلْزَامٍ أَمْ إِطْلاَقٌ؟
-الإِْطْلاَقُ فِي التَّصَرُّفَاتِ عَنِ الْغَيْرِ. (9)
-تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِالْعُرْفِ، وَقَدْ أَفْرَدَ السُّيُوطِيُّ الْمَبْحَثَ الْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فِي كُل مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلاَ فِي اللُّغَةِ. (10)
(1) ابن عابدين 4 / 381.
(2) قواعد ابن رجب ص 281.
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 193.
(4) قواعد ابن رجب ص 183.
(5) ابن عابدين 3 / 381، 5 / 446.
(6) القواعد الفقهية الكبرى 4 / 143.
(7) الخرشي 2 / 290.
(8) ابن عابدين 5 / 446.
(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 179.
(10) تيسير التحرير 1 / 317، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 88 وما بعدها.