الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم) .
4 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ عَوْرَتِهِ لَزِمَهُ سَتْرُهُ. (2) وَأَبْعَاضُ الصَّلاَةِ فِي اصْطِلاَحِ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ السُّنَنُ الَّتِي تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَهِيَ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، أَوْ فِي وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ، وَالْقِيَامُ لَهُ، وَالتَّشَهُّدُ الأَْوَّل، وَقُعُودُهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَْظْهَرِ. وَسُمِّيَتْ أَبْعَاضًا؛ لأَِنَّهَا لَمَّا تَأَكَّدَتْ بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ أَشْبَهَتِ الأَْبْعَاضَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَهِيَ الأَْرْكَانُ. (3)
وَمَا عَدَاهَا مِنَ السُّنَنِ يُسَمَّى هَيْئَاتٍ لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا. وَيَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ مِنَ الْهَيْئَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ.
أَوَّلُهَا: أَنَّ الْبَعْضَ يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلاَفِ الْهَيْئَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا.
ثَانِيهَا: أَنَّ الْبَعْضَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَلَيْسَتْ
(1) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 125، ومواهب الجليل 1 / 332، قليوبي وعميرة 1 / 80، والمغني 1 / 242.
(2) مواهب الجليل 1 / 332، وحاشية ابن عابدين 1 / 289، والمحلي مع القليوبي1 / 178، وكشاف القناع 1 / 271.
(3) شرح المنهاج بحاشية القليوبي1 / 196ـ 197.