التَّعْرِيفُ:
1 -التَّثَبُّتُ لُغَةً: هُوَ التَّأَنِّي فِي الأَْمْرِ وَالرَّأْيِ. (1)
وَاصْطِلاَحًا: تَفْرِيغُ الْوُسْعِ وَالْجَهْدِ لِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْحَال الْمُرَادِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّحَرِّي:
2 -التَّحَرِّي لُغَةً: الْقَصْدُ وَالطَّلَبُ. وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ الشَّيْءِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِيقَةِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
لِلتَّثَبُّتِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:
أ - التَّثَبُّتُ مِنِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاَةِ:
3 -لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَل وَجْهَكَ
(1) لسان العرب والمصباح مادة:"ثبت".
(2) قواعد الفقه للمجددي ص 220، والمبسوط 10 / 185، وشرح الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 20.