وَالأَْمْرُ الثَّانِي: لَهُ الْخِيَارُ نَصًّا؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ، فَبَانَتْ بِخِلاَفِهِ. (1)
10 -مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِلاَ وَطْءٍ كَوَثْبَةٍ، أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ حِدَةِ حَيْضٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهِيَ بِكْرٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَلاَ أَثَرَ لِزَوَال بَكَارَتِهَا بِمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ فِي الإِْجْبَارِ وَالاِسْتِئْذَانِ وَمَعْرِفَةِ إِذْنِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ؛ وَلأَِنَّ الزَّائِل فِي هَذِهِ الْمَسَائِل الْعُذْرَةُ، أَيِ الْجِلْدَةُ الَّتِي عَلَى مَحَل الْبَكَارَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَالأَْصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالثَّانِي لِهَؤُلاَءِ، وَلأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا، لِزَوَال الْعُذْرَةِ؛ لأَِنَّهَا ثَيِّبٌ حَقِيقَةً.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًى - إِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، وَلَمْ تُحَدَّ بِهِ - هِيَ بِكْرٌ حُكْمًا. (2)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح) .
(1) المغني لابن قدامة 6 / 495، 526 ط الرياض، وكشاف القناع 5 / 99و 149 ط الرياض.
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 223، والمغني لابن قدامة 6 / 495، وكشاف القناع 5 / 47 ط الرياض، وشرح منهاج الطالبين 3 / 223، وحاشية ابن عابدين 2 / 302، وفتح القدير 3 / 169، وتبيين الحقائق وحاشية الاتقاني عليه 2 / 120.