الْمَوْجُودِ خَاصَّةً، وَإِذَا أَوْصَى بِغَلَّتِهِ شَمِل الْمَوْجُودَ وَمَا هُوَ بِعَرْضِ الْوُجُودِ (1) .
4 -الأَْصْل اسْتِحْبَابُ اسْتِثْمَارِ الأَْمْوَال الْقَابِلَةِ لِذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُوهِ النَّفْعِ (2) .
أَرْكَانُ الاِسْتِثْمَارِ:
كُل اسْتِثْمَارٍ لاَ يَخْلُو مِنْ رُكْنَيْنِ اثْنَيْنِ: الْمُسْتَثْمِرُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ) ، وَالْمُسْتَثْمَرُ (بِفَتْحِ الْمِيمِ) .
أَوَّلًا: الْمُسْتَثْمِرُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ) :
5 -الأَْصْل أَنْ يَتِمَّ اسْتِثْمَارُ الْمَال مِنْ قِبَل مَالِكِهِ، وَلَكِنْ قَدْ يَحْدُثُ مَا يَجْعَل الْغَيْرَ يَقُومُ بِهَذَا الاِسْتِثْمَارِ عَنِ الْمَالِكِ، وَهَذَا عَلَى صُورَتَيْنِ:
أ - الاِسْتِثْمَارُ بِالإِْنَابَةِ:
وَالإِْنَابَةُ قَدْ تَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ كَالْوَكَالَةِ، أَوْ مِنَ الشَّارِعِ كَالْقَيِّمِ.
ب - الاِسْتِثْمَارُ بِالتَّعَدِّي:
وَقَدْ يَقْدَمُ عَلَى اسْتِثْمَارِ الْمَال أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَال، وَبِغَيْرِ إِعْطَاءِ الشَّرْعِ هَذَا الْحَقَّ لَهُ، وَعِنْدَئِذٍ يُعْتَبَرُ غَاصِبًا (ر: غَصْب) (3) .
(1) أساس البلاغة، والمغرب، والمصباح المنير، مادة (غل) ، وحاشية القليوبي 3 / 171، والهداية بشرح فتح القدير 8 / 484 ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 5 / 444 ط بولاق، وانظر المغرب مادة (ريع) .
(2) القليوبي 4 / 95
(3) الخراج ليحيى بن آدم ص 95