الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْتْمَامِ أَنَّ إِتْمَامَ مَا شَرَعَ فِيهِ الْمُكَلَّفُ مِنْ طَاعَةٍ وَاجِبَةٍ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، وَإِتْمَامُ مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ طَاعَةٍ نَافِلَةٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَفِي الْجُمْلَةِ يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الإِْتْمَامِ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1) . وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ لِكُل تَصَرُّفٍ بِحَسَبِهِ.
وَالأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى التَّمَامِ أَنَّهُ طَالَمَا يَعْنِي الإِْتْيَانَ بِالأَْرْكَانِ الضَّرُورِيَّةِ فَإِنَّ آثَارَ أَيِّ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ تَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْتْيَانِ بِهَا. (2)
هَذَا، وَالْفُقَهَاءُ يُفَصِّلُونَ أَحْكَامَ الإِْتْمَامِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فِي مَوْضِعِهَا، وَمِنْ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ مَسَائِل النَّوَافِل وَالتَّطَوُّعِ بِالنِّسْبَةِ لِلصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا.
انْظُرْ: تُهْمَة.
(1) سورة محمد صلى الله عليه وسلم / 33
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 452 ط الأولى، ودليل الطالب للكرمي ص 79 ط المكتب الإسلامي، والمجموع شرح المهذب 6 / 393 ط المنيرية، والحطاب 2 / 90 ط الأولى - مطبعة النجاح بليبيا.