فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 670

سواء قأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه", وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما". وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه, ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه, فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما"

ـــــــ

كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا -أو قال سلما- ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه". رواه مسلم1. وقال لمالك ابن الحويرث وصاحبه:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما". وكانت قراءتهما متقاربة حديث صحيح2."

مسألة:"ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة"كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده"؛ لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف3 فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس4. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا؛ ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به."

مسألة:"ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"5 . متفق عليه.

287 -ـ مسألة:"فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما"لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس", فلما دخل أبو بكر في الصلاة

ـــــــ

1 -رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: حديث رقم 290.

2 -رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 631.

3 -قوله: الجرف بضم الجيم والراء, على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام.

4 -رواه مالك في: كتاب الطهارة: حديث رقم 80.

5 -سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت