ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه, وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد, ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه, فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان
ـــــــ
ثم سلم ثم قال:"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"رواه مسلم1.
مسألة:"وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال"فإن لم يجلس في الحال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا.
مسألة:"وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد"لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان, وخرجت السرعان من المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال:"لم أنس ولم تقصر". فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا:"نعم". فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه فكبر فقال: ربما سألوه ثم سلم. قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. متفق عليه2.
مسألة:"ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه"يعني في الإبطال"فإن كان كثيرا"في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح"يبطل"إجماعا؛ لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك"وإن قل لم يبطلها"لما روى أبو قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه3. وروي أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة والقليل ما شابه"فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب وحمله أمامة", والكثير ما عد في العرف كثيرا فيبطل إلا أن يفعله متفرقا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاته حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا
ـــــــ
1 -رواه مسلم في: كتاب المساجد: 19- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 93.
2 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 69- باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: حديث رقم 714. ومسلم في: كتاب المساجد: 19- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 97.
3 -رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 106- باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة: حديث رقم 516. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 9- باب جواز حمل الصبيان في الصلاة: حديث رقم 41, 42, 43.