إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر
الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة
ـــــــ
الأولى حين تدحض الشمس يعني: تزول1.
مسألة:"إلا في العشاء الآخرة"لقول أبى برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه2.
مسألة:"وفي شدة الحر الظهر"لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من3 فيح جهنم". متفق عليه4.
مسألة:"الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة"واجب لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". رواه أبو داود5.
مسألة: ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير ساتر.
مسألة:"وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة"لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة". رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"غط فخذك فإن الفخذ من العورة"رواه الإمام أحمد في المسند6. وعنه أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري7.
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 39- باب ما يكره من السمر بعد العشاء: حديث رقم 599. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 33- باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت: حديث رقم 188.
2 -رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 13- باب وقت العصر: حديث رقم 547. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 40 باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها: حديث رقم: 235, 236, 237.
3 -قوله: من فيح جهنم أي: من سعة انتشارها وتنفسها, ومنه: مكان أفيح, أي: متسع. وهذا كناية عن شدة استعارها. فتح الباري 2/22.
4 -رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 9- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: حديث رقم 180, 181, 182, 183,184.
5 -رواه أبو داود في: 2- كتاب مواقيت الصلاة: 83- باب المرأة تصلي بغير خمار: حديث رقم 641.
6 -رواه أحمد في: المسند 1/275, 5/290 و 479.
7 -رواه البخاري في: كتاب الصلاة: 12- باب ما يذكر في الفخذ: حديث رقم 371.