بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم:"صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء". ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره
ـــــــ
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب". متفق عليه.1 فنقيس عليه نجاسة الخنزير
مسألة:"ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية"لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده"2. علل بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها وقال عليه السلام:"إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية"3. فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى لأنه أبلغ في الانقاء, وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض.
مسألة:"وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم:"صبوا على بول الأعرابي4 ذنوبا5 من ماء", وفي رواية:"سجلا6 من ماء"7."
مسألة:"ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح"وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه8.
ـــــــ
1 -سبق تخريجه.
2 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 26- باب الاستجمار وترا: حديث رقم: 162. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 26 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا: حديث رقم 87, 88.
3 -رواه الدارمي بنحوه في: - كتاب الوضوء: 10- باب الاستطابة: حديث رقم 1.
4 -قوله: الأعرابي قال: ابن الأثير في النهاية 3/202: الأعراب: ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار, ولا يدخلونها إلا لحاجة. اهـ.
5 -قوله: ذنوبا قال الحافظ في فتح الباري 1/387: قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من المليء , ولايقال لها وهي فارغة ذنوب. اهـ.
6 -قوله: سجلا قال ابن الأثير في النهاية 2/344: السجل: الدلو الملأى ماء. ويجمع على سجال.
7 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 8- باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد: حديث رقم: 98, 99, 100.
8 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 59- باب بول الصبيان: حديث رقم 223. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 31_ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله: حديث رقم 104.