فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 670

لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.

الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.

الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة

ـــــــ

الماء ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة وكذلك وقت النهي

الشرط الثالث:"النية"لقوله عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات"1 .

مسألة:"فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا"لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض حتى ينويه لقوله عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات"2 .

مسألة:"وإن تيمم لفريضة فله فعلها"لأنه نواها"وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها"لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء.

الشرط الرابع:"التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر"لأن الله سبحانه قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} . قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب: الطاهر ويشترط أن يكون"له غبار"لقوله سبحانه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه.

مسألة:"ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء"لأنه بدل عنه.

مسألة:"ويبطل بخروج الوقت"لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة, وقدر الضرورة الوقت فتفيد به لأنه وقت الحاجة.

مسألة:"ويبطل بالقدرة على استعمال الماء": لقوله عليه السلام:"التراب كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"أخرجه أبو داود3.

مسألة: وتبطل طهارته"وإن كان في الصلاة"لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة

ـــــــ

1-2- سبق تخريجه.

3 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 123- باب الجنب يتيمم: حديث رقم 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت