لكل واحد عشرة وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها
ـــــــ
ابن ابن"وإن مات الابنان بعده وقبل مولاه وخلف"أحد الابنين"ابنا"وخلف آخر"تسعة"كان الولاء"بينهم على عددهم لكل واحد"منهم"عشرة", روي ذلك عن جماعة من الصحابة قالوا: الولاء للكبر. وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه يوم موت العبد. قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له, وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته؛ لأن الولاء كالنسب لا يورث وإنما يورث به فهو باق للمعتق أبدا؛ لقوله عليه السلام:"إنما الولاء لمن أعتق".
مسألة:"وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها"؛ لما روى زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال عليه السلام:"ميراثه لابن المرأة". فقال أخوها: لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال:"نعم".