ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن وكذلك كل فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه, والولاء للكبر فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق إن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم
ـــــــ
يزول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق". وإنما يرث عصبة المولى مولى المولى بولاء معتقه لا نفس الولاء وهو قول الجمهور, وشذ شريح فقال: يورث كما يورث المال, ولنا ما روى سعيد بإسناده عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المولى أخ في الدين ومولى نعمة وأولى الناس بميراثه أقربهم من المعتق"؛ ولأنه إجماع الصحابة لم يظهر عنهم خلافه فلا يجوز مخالفته ولا يصح اعتبار الولاء بالمال؛ لأن الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذو الفروض وإنما يورث به فينتظر أقرب الناس إلى سيده يوم موت المولى المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده, فلو مات المولى وخلف ابن مولاه وابن ابن مولاه كان ميراثه لابن مولاه لأنه أقرب عصبات سيده.
مسألة:"ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن", وهذا ليس فيه خلاف بينهم وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فإن عائشة لما أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها اشتراط ولائها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وفي حديث:"تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". قال الترمذي: حديث حسن؛ ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في الميراث وترث معتق معتقها؛ لأنها السبب في الإنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق, فأما من أعتقه أبوها فلا ترثه لأنه بمنزلة أخي أبيها أو عمه لا ترثه ويرثه أخوها.
مسألة:"وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه"الجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن نص عليه, وكذلك في جد المعتق وابنه فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين فإن كانا أخوين فالولاء بينهما أثلاثا, للجد الثلث وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينهم مال المعتق كما يقسم مال المعتق لو مات؛ لأنه ميراث بين الجد والإخوة أشبه الميراث بالنسب فإن كان معهم أخوات لم يعتد بهن لأنهن لا يرثن منفردات فلا يعتد بهم كالإخوة من الأم.
مسألة:"والولاء للكبر فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيق فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق"؛ لأن الولاء لأقرب عصبة المعتق والابن أقرب من