نصيبه وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله ,وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة, وإن وصى بجزءين أخذتهما من مخرجهما وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة, فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك, وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة, وإن زادت الوصايا على المال كرجل
ـــــــ
أعذبة, والأول أولى. قال ابن عرفة: لا أحب قول أبي عبيدة في: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} ؛ لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} , فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين.
مسألة:"وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة"إن انقسم وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح, مثاله خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل, فالمخرج ثلاثة ندفع للموصى له سهما ويبقى سهمان لكل ابن سهم, وإن كان البنون ثلاثة بقي سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق تضربها في مخرج الوصية ثلاثة تصير تسعة للموصى له بالثلث سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة, ويبقى ستة على ثلاثة لكل ابن سهمان, وإن كان البنون أربعة بقي سهمان على أربعة لا تصح ولا توافق بالنصف فتضرب اثنين في ثلاثة بستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم.
مسألة:"وإن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وقسمت الباقي على الورثة"على ما مر"وإن رد"الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة"فإذا وصى بثلث المال وربعه وخلف ابنين أخذت ذلك من مخرجه سبعة من اثني عشر يبقى للابنين خمسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من أحد وعشرين للموصى لهما سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولكل ابن سبعة."
مسألة:"وإن وصى بمعين من ماله"مثل إن وصى له بعبد معين"فلم يخرج من الثلث فللموصى له"من ذلك العبد مقدار الثلث مثاله: أوصى بعبد يساوي مائتين وله غيره بمائة فله نصفه لأن ذلك قدره الثلث"إلا أن يجيز الورثة"فيأخذ العبد كله.
مسألة:"وإن زادت الوصايا على المال كرجل"أوصى بماله كله"لرجل ولآخر"بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما"ومثاله في الفرائض في مسائل العول امرأة خلفت زوجا وأختا وأما فإن الزوج والأخت لو انفردا أخذا المال كله فجاءت الأم وفرضها ها هنا الثلث فتزيده على المال فيصير لها الربع وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه فإن رد الورثة."