فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 670

لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه, وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن

ـــــــ

مسألة:"وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات"ويلزمه جميع نفقته من كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه"1, وهذا من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه في الذي في يده.

مسألة:"وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا"فلا يجوز للراهن عتق المرهون؛ لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له فإن فعل نفذ عتقه نص عليه؛ لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه؛ لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله.

مسألة: وأما إذا وطىء جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن, وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا وذلك أن الراهن ليس له وطء جاريته المرهونة؛ لأنه يفضي بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المرتهن, فإن وطئها فلا حد عليه لأنها ملكه فإن كانت بكرا فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق, فإن لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له؛ لأنه أحبلها في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا كما لو أعتقها وعليه قيمتها يوم أحبلها؛ لأنها وقت إتلافها تجعل رهنا وكذلك إن تلفت بسبب الحمل.

مسألة:"وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن"فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص وله أن يعفو؛ لأنه مالكه فإن اقتص فعليه قيمة أقلها قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون, فإن كانت قيمة المرهون عشرة وقيمة الجاني مائة لم يلزمه إلا عشرة؛ لأنه إنما فوت على المرتهن عشرة وإن كانت قيمة المرهون مائة وقيمة الجاني عشرة لم يلزمه إلا عشرة؛ لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين؛ لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والوجه الثاني: لا شيء عليه لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو ورثته.

ـــــــ

1 -سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت