ـــــــ
ووجه الأولى أن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمين لهما كحال قيام السلعة, وقوله في حديثهم تحالفا لم يثبت في شيء من الأخبار, وعلى أن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها لمعرفة قيمتها, فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك يكون أولى, فإذا اختلفا جميعا فسخنا البيع كما نفسخه مع بقائها, ويرد البائع الثمن والمشتري قيمة السلعة, فإن اختلفا في قيمتها رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها, فإن اختلفا في صفاتها فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم والقول قول الغارم.