فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 670

وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ويستحب له إذا طاف

ـــــــ

متفق عليه1. وأما وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة ويكون معنى الآية إذا رجعتم من الحج, لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا بت, ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله, كما جوز تأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 2, ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا هاهنا وهو الجواب عن الحديث.

"فصل"الاختيار لعموم الثلاثة -كما ذكرنا- أن يكون بعد الإهلال بالحج والاستحباب أن يحرم بالحج يوم التروية فلا يتم له الجمع بين المستحبين فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: إن شاء قدم إهلاله بالحج وقال في موضع آخر كلاما يشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد المستحبين فأيهما ترك جاز: فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه وإن شاء صام قبل الإحرام.

مسألة:"وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت"لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه3. ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"4.

مسألة:"فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده"وذلك أن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت, فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث؛ ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجز كما لو طاف قبل السفر.

مسألة:"ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت"كما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار, ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال: هكذا رأيت

ـــــــ

1 -رواه البخاري في: 25- كتاب الحج: 104- من ساق البدن معه: حديث رقم 1691. ومسلم في: 15- كتاب الحج: 24- باب وجوب الدم على المتمتع: حديث رقم 174.

2 آية 184 سورة البقرة.

3 -رواه البخاري في: 25- كتاب الحج: 144- باب طواف الوداع: 1755. ومسلم في: 15- كتاب الحج: 76- باب وجوب طواف الوداع: حديث رقم 380.

4 -رواه مسلم في المصدر عاليه: حديث رقم 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت