لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}
ـــــــ
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان"ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه1. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة:"يسعك طوافك لحجك وعمرتك". وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا". وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا. رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما: حديث حسن2, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. رواه الأثرم وابن ماجه3. وروى الأثرم عن سلمة قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا, ولأنه نسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد, ولأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين, وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تما وحديثهم لا نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة, وإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا, ويحتمل أنه أراد أن عليهم طوافين طواف الزيارة وطواف الوداع.
مسألة:"لكن عليه دم"أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما"؛ ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع فإن عدم الدم فعليه صيام صيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع قياسا على دم المتعة فإنه مشبه به ومقيس عليه وقال ابن عبد البر: القران نوع من المتعة؛ لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وهو داخل في قوله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} .
مسألة:"وعلى المتمتع دم لقوله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ووقت وجوبه قال القاضي: إذا وقف بعرفة ورواه المروذي عن أحمد"
ـــــــ
1 -رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1638. ومسلم في الحج حديث رقم 181.
2 -رواهما الترمذي في الحج: حديث رقم 947, 948.
3 -رواه ابن ماجه في الحج: حديث رقم 2972. وهو حديث ضعيف بهذا الإسناد.