فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 670

غيره, فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء, إلا ما غير لونه أو طعمه أو

ـــــــ

فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه, فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء, لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة:"حتيه1 ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء"2 . أمر, والأمر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بمائع غيره, ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث.

مسألة:"فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء"أما إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء فلقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ". أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ولفظه:"لم يحمل الخبث". وأخرجه الإمام أحمد في المسند.3 وأما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء وإن قل لقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن:"إن الماء طهور لا ينجسه شئ".4 قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح.5 وهو عام في القليل والكثير فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدهما: أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه, ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به فإن القلال تختلف وتقديرهما بخمس قرب من أين ذلك؟ وتقدير القربة بمائة رطل يحتاج إلى دليل فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص, وحديث ابن جريج: رأيت قلال هجر تسع القلة قربتين أو قربتين أو شيئا غير مقبول.

ـــــــ

1-قوله: حتيه , ثم اقرصيه الحت: الحك , والمراد بذلك إزالة عينه. زهر الربى1/155, وقارن بـ سبل السلام 1/55. والقرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار, مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره."النهاية في غريب الحديث"4/40.

2-رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 63- باب غسل الدم: حديث رقم 227. مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 33- باب نجاسة الدم وكيفية غسله: حديث رقم 110.

3-رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 32- باب ما ينجس الماء: حديث رقم 65. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 50- باب منه آخر: حديث صحيح, رقم 67. وقال الشيخ شاكر في"شرح سنن الترمذي"1/98 عقب هذا الحديث: حديث صحيح, وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحته. اهـ. وأحمد في"المسند"2/23و 27و 107.

4 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 33- باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: حديث رقم66. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 94- باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: حديث رقم 66. وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في: 2- كتاب المياه: 1- باب ذكر بئر بضاعة: حديث رقم 2,1. وأحمد في"المسند"3/15 و 31 و86.

5-وقال الحافظ في"التلخيص"3/4 بعد أن ذكر تصحيح الإمام أحمد:"وصححه يحيى بن معين , وأبو محمد بن حزم". اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت