فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 670

الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة ولا يجزئ أقل من ثلاث محات منقية ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.

ـــــــ

مسألة:"ويجوز الاستجمار بكل طاهر"لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال:"إنها ركس"رواه البخاري1.

مسألة:"ويكون منقيا"لأنه المقصود من الاستجمار فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي

مسألة:"إلا الروث والعظام"لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن"رواه الترمذي2.

مسألة:"وما له حرمة"يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا نفسده عليهم فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر, وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به لأن له حرمة أشبه الطعام

ـــــــ

1 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 21- باب لا يستنجي بروث: حديث رقم 156.

2 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 19- باب ما ينهى عنه أن يستنجى به: حديث رقم 39. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 14- باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به: حديث رقم 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت