فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 670

أن يروه أن يكملوا العدة وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام, فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه.

ـــــــ

مسألة:"إلا أن يروه"لقوله عليه الصلاة والسلام:"وأفطروا لرؤيته"1, أو يكملوا العدة فيفطروا لقوله:"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما"2.

مسألة:"وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام, فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه"؛ لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده, فإذا وافق الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت.

مسألة:"وإن وافق ما قبله لم يجزه"؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم يجزه كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد.

ـــــــ

1 -سبق تخريجه.

2 -سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت